تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
581
مصباح الفقاهة
3 - أن يتفقا على أصل الاشتراط وعلى اتحاد متعلقه ولكن يدعي البايع وجوده وينكره المشتري ، أو يدعي البايع أنه كان موجودا فقد زال فيدعي المشتري أنه لم يكن موجودا أصلا . أما الكلام في الصورة الأولى والصورة الثانية التي مرجعها إلى الصورة الأولى ، فذكر المصنف بما حاصله : أنه إذا اختلف المشتري والبايع في اشتراط وصف في المبيع وعدمه أو فيما يرجع إلى ذلك ، فالقول قول مدعي الخيار ، لا من جهة أن مدعي الاشتراط تقدم قوله يثبت الخيار عند التخلف . فإن المصنف صرح هنا بأن الأصل هو عدم الاشتراط ، فإنه إذا اختلف البايع والمشتري في أصل اشتراط شرط في البيع وعدمه ، فإن أصالة عدم الاشتراط يدفعه ، فيكون البيع لازما بمقتضى العمومات بل من جهة ما أشار إليه هنا وصرح به في أوصاف المبيع أن الأوصاف التي اشترطت في المبيع الشخصي راجعة إلى التقييد ، أي تكون العين الشخصية المبيعة مقيدة بهذه الأوصاف ، وإن كان ذلك في صورة الاشتراط . وعلى هذا فمرجع الاختلاف إلى الشك في أصل تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة ، أي أن المبيع كان مقيدة بصفات فهي مفقودة وقد كان البيع واقعا على المبيع المقيد بتلك الصفات ، أو أنه قد وقع بالموجود فعلا أو أعم من الصفات الموجود والمفقودة ، ومن الواضح أن اللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني والأصل عدمه ، وأما الطرف الآخر أعني عدم التقييد فلا أثر له ، فليس اللزوم من آثاره حتى يترتب على نفسه اللزوم كما هو واضح . . أقول : يرد على المصنف :